كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏القيام وما يتعلق به‏}‏

19650- صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب‏.‏

‏(‏حم خ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب التقصير باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ‏(‏2/60‏)‏‏.‏

وأخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في صلاة القاعد رقم ‏(‏939‏)‏ ص‏)‏ عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

19651- صل قائما إلا أن تخاف الغرق‏.‏

‏(‏ك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

19652- صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم‏.‏

‏(‏خ عن عائشة‏)‏‏.‏

19653- صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ولكني لست كأحد منكم‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائما وقاعدا رقم ‏(‏735‏)‏‏)‏ ه ن عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

19654- من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد‏.‏

‏(‏خ، ت ن ه عن عمران بن حصين‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب التقصير باب صلاة القاعد ‏(‏2/59‏)‏ ص‏)‏‏.‏

19655- صلاة الرجل قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا‏.‏

‏(‏حم د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في صلاة القاعد رقم ‏(‏937/938‏)‏ ص‏)‏ عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

19656- صلاة القاعد نصف صلاة القائم‏.‏

‏(‏حم، ن، ه عن أنس وعن ابن عمرو؛ طب عن ابن عمر وعبد الله بن السائب وعن المطلب ابن أبي وداعة‏)‏‏.‏

19657- أفضل الصلاة طول القنوت‏.‏

‏(‏حم، ت ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب أفضل الصلاة طول القنوت رقم ‏(‏756‏)‏ ص‏)‏ م، ه عن جابر؛ طب - عن أبي موسى وعن عمرو بن عبسة وعن عمير بن قتادة الليثي‏)‏‏.‏

19658- طول القنوت في الصلاة يخفف سكرات الموت‏.‏

‏(‏فر عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19659- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ‏(‏مئنة‏:‏ أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، كالمخلقة والمجدرة‏.‏ النهاية ‏[‏3/290‏]‏ ب‏)‏ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا‏.‏

‏(‏حم ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ‏(‏869‏)‏ ص‏)‏ م عن عمار بن ياسر‏)‏‏.‏

19660- نهى عن الإختصار في الصلاة‏.‏

‏(‏حم، د ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الإختصار في الصلاة رقم ‏(‏383‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏

ولقد عرف الترمذي في سننه ‏(‏2/223‏)‏ الإختصار‏:‏ أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه‏.‏ ص‏)‏، ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19661- الإختصار في الصلاة راحة أهل النار‏.‏

‏(‏هب، هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

‏{‏القراءة وما يتعلق بها‏}‏

19662- أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم ‏(‏804‏)‏ ص‏)‏ عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19663- كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ‏(‏خداج‏:‏ الخداج‏:‏ النقصان‏.‏ يقال‏:‏ خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق‏.‏ وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل‏.‏ النهاية ‏[‏2/12‏]‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏حم ه عن عائشة؛ حم، ه عن ابن عمرو؛ هق عن علي، خط عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

19664- لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم ‏(‏394‏)‏ وأبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة رقم ‏(‏807‏)‏ ص‏)‏ د ن عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19665- إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا ‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ إحدى آياتها‏.‏

‏(‏قط، هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19666- لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها‏.‏

‏(‏ه عن أبي سعيد‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة خلف الإمام رقم ‏(‏839‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

19667- لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام‏.‏

‏(‏حم ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم ‏(‏36‏)‏ والبخاري مواقيت الصلاة ‏(‏1/192‏)‏ ص‏)‏ م 4 عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19668- من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام‏.‏

‏(‏حم م ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم ‏(‏395‏)‏‏.‏ وأبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب رقم ‏(‏806‏)‏ ص‏)‏ 4 عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19669- لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏.‏

‏(‏حم ق ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم ‏(‏394 و 34‏)‏ ص‏)‏ 4 عن عبادة‏)‏‏.‏

19670- أتريد أن تكون فتانا يا معاذ‏؟‏ إذا صليت بالناس فاقرأ ب ‏{‏الشمس وضحاها‏}‏ و ‏{‏سبح اسم ربك الأعلى الذي‏}‏ و ‏{‏الليل إذا يغشى‏}‏ و ‏{‏اقرأ باسم ربك‏}‏‏.‏

‏(‏ه عن جابر‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب من أم قوما فليخفف رقم ‏(‏986‏)‏ وهكذا رواه مسلم بلفظه وسنده برقم ‏(‏179‏)‏ ص‏)‏‏.‏

19671- إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها و ‏{‏سبح اسم ربك الأعلى‏}‏ و ‏{‏اقرأ باسم ربك‏}‏ و ‏{‏الليل إذا يغشى‏}‏‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء رقم ‏(‏179‏)‏ ص‏)‏ عن جابر‏)‏‏.‏

19672- صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور‏.‏

‏(‏حم عن بريدة‏)‏‏.‏

19673- والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة، فأخفف مخافة أن تفتتن أمه‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب رقم ‏(‏276‏)‏ ورقم الحديث ‏(‏376‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ب‏)‏ عن أنس‏)‏‏.‏

19674- إن المصلي يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض‏.‏

‏(‏طس عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19675- إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلينظر أحدكم ما يقول في صلاته ولا ترفعوا أصواتكم فتؤذوا المؤمنين‏.‏

‏(‏البغوي عن رجل من بني بياضة‏)‏‏.‏

19676- إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه‏.‏

‏(‏ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

‏{‏قراءة المأموم‏}‏

19677- إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ماجاء في القراءة خلف الإمام رقم ‏(‏311‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ ص‏)‏ حب ك عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19678- لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم ‏(‏808 و 809‏)‏ ص‏)‏ عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19679- هل قرأ معي أحد منكم آنفا‏؟‏ إني أقول‏:‏ ما لي أنازع القرآن‏.‏

‏(‏حم ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم ‏(‏312‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏

وأخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من رأى القراءة إذا لم يجهر رقم ‏(‏811‏)‏ ص‏)‏ ت ن ه حب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19680- لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم ‏(‏808 و 809‏)‏ ص‏)‏ عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19681- لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه النسائي بلفظه وسنده كتاب الإفتتاح باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام رقم ‏(‏921‏)‏ ص‏)‏ عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19682- من صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب‏.‏

‏(‏طب عن عبادة‏)‏‏.‏

19683- من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‏.‏

‏(‏حم ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب إذا قرأ الإمام فانصتوا رقم ‏(‏850‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده جابر الجعفي كذاب والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة‏.‏ ص‏)‏ عن جابر‏)‏‏.‏

19684- إذا قرأ الإمام فأنصتوا‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم ‏(‏63‏)‏‏.‏

قال المناوي في فيض القدير ‏(‏1/416‏)‏ قال أبو داود وجمع‏:‏ حديثه غير محفوظ وطعن فيه البخاري في جزء القراءة، وقال البيهقي في السنن الكبرى ‏(‏2/156‏)‏‏:‏ واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفه مقدم على تصحيح مسلم‏.‏ راجع شرح صحيح مسلم للنووي ‏(‏2/46‏)‏ مطبوعات كتاب الشعب بالقاهرة‏.‏ ص‏)‏ عن أبي موسى‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏

19685- أتاني جبريل فعلمني الصلاة فقرأ‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ فجهر بها‏.‏

‏(‏ابن النجار عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19686- كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة‏؟‏ قلت‏:‏ أقرأ‏{‏الحمد لله رب العالمين‏}‏ قال‏:‏ قل‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏‏.‏

‏(‏قط عن جابر‏)‏‏.‏

19687- إذا قمت في الصلاة فقل‏:‏ ‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ ‏{‏الحمد لله رب العالمين‏}‏ حتى تختمها‏{‏قل هو الله أحد‏}‏ إلى آخرها‏.‏

‏(‏قط عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسين بن عرفطة عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن حسين بن عرفطة‏)‏‏.‏

19688- من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، فإن انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه، ومن كان مع الإمام فليقرأ قبله وإذا سكت، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ثلاثا‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن ابن عمر وحسن‏)‏‏.‏

19689- لا تجزيء الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب‏.‏

‏(‏ابن خزيمة والجوزقي في المتفق حب ق في القراءة عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19690- لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا‏.‏

‏(‏عد عن ابن عمر‏)‏‏.‏

19691- لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب‏.‏

‏(‏قط وحسنه؛ ق في كتاب القراءة عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19692- لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب‏.‏

‏(‏حم عن رجل‏)‏‏.‏

19693- من لم يقرأ بأم القرآن في صلاته فهي خداج‏.‏

‏(‏طس عنه‏)‏‏.‏

19694- في كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن‏.‏

‏(‏عد ق في القراءة عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

19695- لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد‏.‏

‏(‏قط عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19696- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن معها‏.‏

‏(‏طب عن عبادة‏)‏‏.‏

19697- لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب‏.‏

‏(‏الخطيب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19698- لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد‏.‏

‏(‏حم عق ك د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19699- لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها‏.‏

‏(‏حم عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

19700- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام‏.‏

‏(‏حم ه ق في القراءة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ق عنه عن ابن عمر؛ حب عن أبي هريرة؛ الخطيب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏ ‏؟‏‏؟‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ‏(‏840‏)‏ ص‏)‏‏.‏

19701- كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي مخدجة مخدجة‏.‏

‏(‏طس ق فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

19702- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج‏.‏

‏(‏عد عن عائشة‏)‏‏.‏

19703- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج‏.‏

‏(‏كر عن عائشة‏)‏‏.‏

19704- كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا صلاة خلف إمام‏.‏

‏(‏ق في القراءة وضعفه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19705- إذا ‏[‏قام أحدكم من الليل‏]‏ فاستعجم ‏(‏استعجم‏:‏ أي أرتج عليه فلم يقدر أن يقرأ، كأنه صار به عجمة‏.‏ النهاية‏[‏3/187‏]‏ ب‏)‏ القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته رقم ‏(‏787‏)‏ وكان في الحديث نقص وزيادة فاستدركته منه ص‏)‏‏.‏

19706- إذا سمعتم الرجل يجهر بالقرآن نهارا فارجموه بالبعر‏.‏

‏(‏الديلمي عن بريدة‏)‏‏.‏

19707- أفلا ترمونهم بالبعر‏.‏

‏(‏طب عن أبي أيوب‏)‏ قال‏:‏ قيل يا رسول الله‏:‏ إن ها هنا قوما يجهرون بالقراءة في صلاة النهار قال فذكره‏.‏

19708- من جهر بالقراءة بالنهار فارجموه بالبعر‏.‏

‏(‏أبو نعيم عن بريدة‏)‏ وفيه يزيد بن يوسف الدمشقي تركوه‏.‏

19709- يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله‏.‏

‏(‏ابن سعد وابن نصر طب وابن عساكر عن الزهري عن أبي سلمة‏)‏ أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر بالقرآن، قال‏:‏ فذكره‏.‏

‏(‏حم هق عنه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19710- يا جهر أسمع ربك ولا تسمعني‏.‏

‏(‏طب وابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر عن عبد الله بن جهر عن أبيه‏)‏ قال‏:‏ ابن عبد البر ما له غيره؛ ورواه ابن قانع عن عبد الله بن جهر، ورواه أبو أحمد العسكري فقال عن عبد الله بن جبر، قال ابن حجر في الإصابة‏:‏ فهذه ثلاثة أقوال أرجحها الأول‏.‏

‏{‏التأمين‏}‏

19711- إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

‏(‏ن ‏(‏أخرجه النسائي كتاب الإفتتاح باب جهر الإمام بآمين رقم ‏(‏926 و 927‏)‏ ص‏)‏ ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19712- إذا قال أحدكم في الصلاة‏:‏ آمين، وقالت الملائكة في السماء‏:‏ آمين، فوافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

‏(‏مالك ق ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين رقم ‏(‏74 و 410‏)‏‏.‏

والبخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل التأمين ‏(‏1/198‏)‏ ص‏)‏ د ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19713- إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقولوا‏:‏ آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

‏(‏مالك ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب جهر المأموم بالتأمين ‏(‏1/198‏)‏ ص‏)‏ خ د ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19714- إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

‏(‏مالك حم ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين رقم ‏(‏74 و 410‏)‏‏.‏

والبخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل التأمين ‏(‏1/198‏)‏ ص‏)‏ ق 4 عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19715- أمنوا إذا قريء ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏‏.‏

‏(‏ابن شاهين في السنة عن علي‏)‏‏.‏

19716- ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين‏.‏

‏(‏خد ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الجهر بآمين رقم ‏(‏857‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات وعن عائشة‏.‏ ص‏)‏ عن عائشة‏)‏‏.‏

19717- ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الجهر بآمين رقم ‏(‏857‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ إسناده ضعيف وعن ابن عباس‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عباس‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏

19718- إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقال من خلفه‏:‏ آمين فوافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر‏.‏

‏(‏ابن جرير عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19719- إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقولوا‏:‏ آمين، فإن الملائكة تقول‏:‏ آمين، وإن الإمام يقول‏:‏ آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

‏(‏ن ‏(‏أخرجه النسائي كتاب الإفتتاح باب جهر الإمام بآمين رقم ‏(‏928‏)‏ ص‏)‏ عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19720- إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقولوا‏:‏ آمين، فإن الملائكة تقول‏:‏ آمين، وإن الإمام يقول‏:‏ آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏.‏

‏(‏عب حم حب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

19721- إذا قال القارئ‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ فقولوا‏:‏ آمين يجبكم الله‏.‏

‏(‏طب عن سمرة‏)‏‏.‏

19722- ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين والسلام يسلم بعضكم على بعض‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بلاغا‏)‏‏.‏

19723- تدرين على ما حسدونا يعني اليهود‏؟‏ قلت‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا لها، وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام‏:‏ آمين‏.‏

‏(‏ق عن عائشة‏)‏‏.‏